المادة 19

معرف المادة: 6624

رقم المادة : 157

المادة 19 للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة 7 من هذا القانون .

الموضوع: إخطار الشرطة بحالة الشخص الذي يتصرف تصرفات شاذة أو غير مالوفة,عرض الشخص على اللجنة الطبية النفسية العدلية,إصدار قرار طبي عدلي بحجز الشخص في وحدة علاجية مغلقة,تحديد مدة الحجز من قبل اللجنة الطبية