المادة 18
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من : -
اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه .
ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا .
ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون .
الموضوع: تقديم معلومات او بيانات او تقارير مخالفة للحقيقة بقصد حجز اجبارى كمريض نفسى,تقديم معلومات او تقارير مخالفة للحقيقة بهدف اعفاء من المسؤولية الجزائية,اخلال بالالتزام المنصوص عليه في مادة 16 من هذا القانون