المادة 15

معرف المادة: 6620

رقم المادة : 157

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

الموضوع: تقدير المسؤولية الجزئية للمريض,قرار المحكمة بشأن بقاء المريض في الوحدة العلاجية المغلقة,تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية