المادة 15
اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .
الموضوع: تقدير المسؤولية الجزئية للمريض,قرار المحكمة بشأن بقاء المريض في الوحدة العلاجية المغلقة,تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية