المادة 12

معرف المادة: 6617

رقم المادة : 157

المادة 12 تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : - اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة . ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه . ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع . رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .

الموضوع: تقدير الحالة النفسية وتأثيرها على الإدراك والإرادة,إمكانية المثول أمام المحكمة والدفاع عن النفس,مدى خطورة المريض على نفسه وعلى المجتمع,التوصية بالعلاج في وحدة علاجية مغلقة