المادة 12
تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : -
اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة .
ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه .
ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع .
رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .
الموضوع: تقدير الحالة النفسية وتأثيرها على الإدراك والإرادة,إمكانية المثول أمام المحكمة والدفاع عن النفس,مدى خطورة المريض على نفسه وعلى المجتمع,التوصية بالعلاج في وحدة علاجية مغلقة