المادة 10

معرف المادة: 6615

رقم المادة : 157

المادة 10 لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .

الموضوع: إذن المريض بالخروج من المستشفى تحت رقابة كافية,مدة الخروج لا تتجاوز 48 ساعة,تعهد ذوي المريض بإعادته,توصية الطبيب الاختصاصي المعالج