المادة 10
لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .
الموضوع: إذن المريض بالخروج من المستشفى تحت رقابة كافية,مدة الخروج لا تتجاوز 48 ساعة,تعهد ذوي المريض بإعادته,توصية الطبيب الاختصاصي المعالج