المادة 8

معرف المادة: 6613

رقم المادة : 157

المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

الموضوع: توصية اللجنة الطبية بإيداع المريض في وحدة طبية علاجية مغلقة,مدة الإيداع في الوحدة الطبية العلاجية,تجديد فترة العلاج,إبلاغ قرارات قاضي التحقيق للادعاء العام