المادة 6

معرف المادة: 6611

رقم المادة : 157

المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .

الموضوع: التعاون بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية,تزويد الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية بالمعلومات اللازمة لإنجاز المهام