المادة 6
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .
الموضوع: التعاون بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية,تزويد الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية بالمعلومات اللازمة لإنجاز المهام