المادة 4

معرف المادة: 6609

رقم المادة : 157

المادة 4 اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : - ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص . جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي . هـ - وزارة حقوق الانسان . و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي . ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها . ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .

الموضوع: تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية,تعيين مدير عام من وزارة الصحة,اختيار موظف سكرتير للجنة,إمكانية تشكيل لجان فرعية في المحافظات