المادة 8

معرف المادة: 6600

رقم المادة : 156

المادة 8 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 12 – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .

الموضوع: استخدام وسائل التقدم العلمي,استدعاء المعنيين للتحقيق,توفير مستلزمات ومتطلبات الكشف عن جرائم الفساد,التحقيق في جرائم الفساد