المادة 66

معرف المادة: 66

رقم المادة : 238

المادة 66 يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. واذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا اما اذا كان قد اتمها ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.(6)

الموضوع: يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة,اعتبر صبيا من لم يتم الخامسة عشرة,اعتبر فتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة