المادة 5

معرف المادة: 6597

رقم المادة : 156

المادة 5 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

الموضوع: إلغاء نص البند (أولاً) من المادة (5) من القانون,شرط الحصول على شهادة جامعية أولية في القانون,ممارسة فعلية في اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة