المادة 5
يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
الموضوع: إلغاء نص البند (أولاً) من المادة (5) من القانون,شرط الحصول على شهادة جامعية أولية في القانون,ممارسة فعلية في اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة