المادة 4

معرف المادة: 6596

رقم المادة : 156

المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .

الموضوع: تعیین رئیس هیئت بر اساس پیشنهاد مجلس الوزراء و موافقت مجلس النواب,مدت زمان تصدی رئیس هیئت به مدت پنج سال,درجه رئیس هیئت معادل وزیر است