المادة 4
يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
الموضوع: تعیین رئیس هیئت بر اساس پیشنهاد مجلس الوزراء و موافقت مجلس النواب,مدت زمان تصدی رئیس هیئت به مدت پنج سال,درجه رئیس هیئت معادل وزیر است