المادة 3

معرف المادة: 6595

رقم المادة : 156

المادة 3 يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( 3 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :- ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .

الموضوع: إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها