المادة 4
يعدل البندان (اولا , ثانيا ) من المادة (6) من قانون العفو و يلغى نص البند ( تاسعا ) و على النحو الاتي :
المادة (6) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس
الموضوع: استبدال مدت باقیمانده از عقوبت با غرامت,مبلغ غرامت برای هر روز حبس,جرم تزوير المحررات الرسمية,مدت زمان لازم برای درخواست استبدال,حکم بات در مورد جرایم خاص