المادة 3
تلغى المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي :
المادة (5) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين
الموضوع: إلغاء المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016,شمول أحكام قانون العفو العام للجرائم التي لا تزيد عقوبتها على سنتين