المادة 2

معرف المادة: 6586

رقم المادة : 155

المادة 2 يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 و يحل محله الاتي : سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(1)

الموضوع: إلغاء نص البند (سادسا) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016,جرائم خطف الأشخاص