المادة 1
يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي :
يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 :
اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي
ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :
تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315)
الموضوع: يلزم تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه لتنفيذ أحكام قانون العفو,لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام في صورتین محددتين,تسديد الالتزامات المالية للمشمولين بأحكام قانون العفو,تسديد الأموال المرتبطة بالجرائم المخلة بالثقة العامة وواجبات الوظيفة العامة