المادة 40
يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .
الموضوع: سلطة البنك المركزي العراقي في ترخيص وتنظيم عمل المصارف,سلطة البنك المركزي العراقي في الإشراف على المصارف وفروعها,سلطة البنك المركزي العراقي في مطالبة المصارف بتقديم المعلومات,سلطة البنك المركزي العراقي في القيام بعمل تصحيحي,عدم قانونية إجراءات الحكومة غير البنك المركزي في تنظيم نشاطات الإقراض