المادة 39

معرف المادة: 6549

رقم المادة : 154

المادة 39 1- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها . 2- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها. 3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان : (أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع. (ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم. 4- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. 5- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل : (أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى. (ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي . (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.

الموضوع: تنظيم أنظمة الدفع,ترخيص أنظمة الدفع,إشراف البنك المركزي على أنظمة الدفع,إجراءات البنك المركزي لتنفيذ المهام,تطوير النظام الوطني للدفع