المادة 37

معرف المادة: 6547

رقم المادة : 154

المادة 37 يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.

الموضوع: جواز تحديد استخدام عملة نقدية لدفع التزامات,جواز تسديد ديون أو التزامات بأي عملة نقدية متفق عليها,إمكانية استنتاج الاتفاق ضمنياً من الظروف المحيطة,تطبيق الأعراف التجارية في تحديد العملة