المادة 35

معرف المادة: 6545

رقم المادة : 154

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

الموضوع: وجوب تقديم العملات النقدية المزورة للبنك المركزي العراقي,مسؤولية الأفراد في حالة حيازة العملات المزورة