المادة 32
1- يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من المرتبة الاولى يحمل على اصول البنك المركزي العراقي ويقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق ولاتعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي لغرض التداول سندات اذنية او كمبيالات او أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة ويلتزم البنك المركزي العراقي بقبولها في حدود ماورد نصه في هذا القانون .
2- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية والتي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي يتم سحبها من التداول.
3- ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع اية التزامات ويجوز له ايضا وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة اوشرائح من المبالغ .
4- يكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن امداد العراق ةبعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية او المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الاوقات.
الموضوع: حق البنك المركزي العراقي في اصدار العملة النقدية,حصر العملة الرسمية في العراق,الحد من كميات العملة النقدية المقبولة,مسئولية البنك المركزي في امداد العملة