المادة 29
1- يتطلب البنك المركزي العراقي من المصارف تنفيذا للسياسة النقدية للعراق بمقتضى اللوائح المنظمة في هذا الشأن ان تحتفظ باحتياطي في شكل أرصدة نقدية او ودائع لدى البنك المركزي العراقي ويتم الاحتفاظ بمثل هذا الاحتياطي في حد الأدنى المنصوص عليه والذي يحسب كمتوسط مستويات الاحتياطي في نهاية اليوم خلال الفترات الزمنية التي يحددها البنك المركزي العراقي والتي تتعلق بحجم ونوع و مواعيد استحقاق ودائع المصارف والأموال المقترضة وغيرها من الخصوم التي يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحددها ولا يسمح للمصارف في أي وقت القيام بعمليات السحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي وتحتفظ كافة المصارف بنفس المستويات من متطلبات الاحتياطي المحدد لكل فئة من فئات الخصوم ويجوز لها الحصول على تعويض مالي مقابل ذلك.
2- في حالة عجز اي مصرف عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاحتياطي المطلوب المنصوص عليه في الفقرة (1) يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض نسبة فائدة على سبيل العقوبة يتم تحصيلها على اساس عجز الاحتياطي في هذا المصرف حتى تتم تغطية هذا العجز.
الموضوع: متطلبات الاحتياطي المصرفي,عقوبة الفائدة على عجز الاحتياطي,عدم السماح بالسحب على المكشوف,تعويض مالي عن الاحتياطي