المادة 28
يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق :
(ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط .
(ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي.
(ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية .
(د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض.
(هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد.
الموضوع: اجراء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية,تقديم تسهيلات عامة للمصارف التجارية,الشراء او البيع البسيط للنقد الاجنبي,خصم الكمبيالات او السندات الاذنية,تقديم القروض المؤمنة