المادة 27
1. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :-
أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي
ب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه
ج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددة
د. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي
هـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي .
و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه
2. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(5)
الموضوع: عقد صفقات على الأصول الأجنبية,إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي للدولة,استثمار الاحتياطي في الأصول,استخدام المشتقات المالية كأداة للتحوط