المادة 24
1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته.
2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .
الموضوع: اجتماعات دورية بين محافظ البنك المركزي ومسئولی الحكومة,تبادل اطلاعات و آراء در زمینه سیاستهای مالی و نقدی,حضور محافظ البنك المركزي یا نائبان او در جلسات با مسئولین دولتی,مشاوره و ارائه اطلاعات توسط محافظ البنك المركزي در جلسات دولتی