المادة 19
1- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين , وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس هو الذي يحسم الامر ويحدد الاغلبية.
2- تصبح قرارات المجلس سارية المفعول وفقا لما ورد في توجيهات المجلس المسجلة في محضر الجلسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيته وفي حالة غياب هذه التوجيهات تصبح قرارات المجلس سارية المفعول فور صدورها ويقيد في محضر الجلسة اي امتناع عن التصويت او ما يتم التعبير عنه من اراء معارضة.
الموضوع: اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات,حسم صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات,سريان القرارات وفق توجيهات المجلس,سريان القرارات فور صدورها في حالة غياب التوجيهات,تقييد محضر الجلسة بامتناع عن التصويت