المادة 18
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.
الموضوع: النصاب القانوني لاجتماعات المجلس,حضور أغلبية الأعضاء,رئاسة الاجتماع من قبل المحافظ أو نائبه