المادة 18

معرف المادة: 6528

رقم المادة : 154

المادة 18 يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائة على الاقل بما في ذلك المحافظ او في حالة غيابه احد نائبيه الذي يتولى رئاسة الاجتماع.

الموضوع: النصاب القانوني لاجتماعات المجلس,حضور أغلبية الأعضاء,رئاسة الاجتماع من قبل المحافظ أو نائبه