المادة 14
1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة .
2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط :
أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي .
ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه .
ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل .
د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي .
هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة .
و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) .
ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون.
ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) .
ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك .
3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض .
4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه :
أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني
ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار
5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا
الموضوع: استقالة المحافظ أو نائب المحافظ أو أعضاء المجلس بعد إخطار سلطة التعيين,إقالة المحافظ أو نائب المحافظ أو أعضاء المجلس في حالات محددة,حق الدفاع للعضو المقال قبل الإقالة,إجراءات إقالة الأعضاء وإمكانية الطعن في القرار,استمرار استحقاقات الأعضاء المقالين حتى البت في الإقالة