المادة 11
يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم :
(أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس .
(ب) - نائبان للمحافظ.
ج. احد المديرين العاملين في البنك
د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)
الموضوع: تشكيل المجلس من تسعة اعضاء,ادارة المجلس بواسطة المحافظ,وجود نائبان للمحافظ,وجود مدير عامل من البنك,وجود خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي