المادة 11

معرف المادة: 6521

رقم المادة : 154

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

الموضوع: تشكيل المجلس من تسعة اعضاء,ادارة المجلس بواسطة المحافظ,وجود نائبان للمحافظ,وجود مدير عامل من البنك,وجود خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي