المادة 8

معرف المادة: 6518

رقم المادة : 154

المادة 8 1 - يقوم مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتوزيع صافي ارباحه المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة مالية على النحو التالي :- (أ) يتم تحويل 80% من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي 10% من اجمالي اصول البنك المركزي العراقي . (ب) يحول ما تبقى من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد ينشئه البنك المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة رقم (5) . 2 - لا يوزع الدخل المحتجز او الدخل الحالي للبنك المركزي العراقي الا فيما يسمح بـه نص الفقرة رقم (1) ولا يتضمن توزيع صافي الارباح اية حصة من المكاسب غير المتحققة. 3 - لا يتـم اي توزيع نصت عليه الفقرة (1) اذا ادى هذا التوزيع الى انخفاض اصول البنك المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وماله من احتياطي .

الموضوع: توزيع صافي الارباح المتاحة للتوزيع,تحويل 80% من صافي الارباح الى حساب الاحتياطي العام,تحويل ما تبقى من صافي الارباح الى حساب احتياطي آخر,عدم توزيع الدخل المحتجز او الدخل الحالي الا در صورت مجاز بودن,عدم توزيع در صورت کاهش اصول البنك المركزي