المادة 5

معرف المادة: 6515

رقم المادة : 154

المادة 5 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(1) 2. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن . 3. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ . 4. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.

الموضوع: رأس مال البنك المركزي العراقي,ملكية الدولة لأسهم رأس المال,عدم دفع الدولة أرباح على الأسهم,زيادة رأس المال المعلن,حسابات الاحتياطي وفق معايير المحاسبة الدولية