المادة 2

معرف المادة: 6512

رقم المادة : 154

المادة 2 1. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون . 2. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي . 3. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .

الموضوع: البنك المركزي العراقي كيان قانوني,الاستقلال المالي للبنك المركزي العراقي,صلاحيات البنك المركزي العراقي,فتح فروع ووكالات للبنك المركزي العراقي