المادة 16

معرف المادة: 6509

رقم المادة : 153

المادة 16 يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.

الموضوع: إلغاء قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964,استمرار سريان الاجازات الممنوحة بموجب قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 حتى انتهاء مدتها