المادة 16
يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين انتهاء مدتها.
الموضوع: إلغاء قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964,استمرار سريان الاجازات الممنوحة بموجب قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 حتى انتهاء مدتها