المادة 14

معرف المادة: 6507

رقم المادة : 153

المادة 14 يستثنى من احكام هذا القانون: - 1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي. 2 – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية. 3 – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.

الموضوع: استثناء القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي من احكام القانون,استثناء اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية من احكام القانون,استثناء اية جهة اخرى يراها المجلس من احكام القانون