المادة 12
اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: -
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
4 - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.
الموضوع: العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام الفقرة (أولا) من المادة (الثالثة),العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة),العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة),العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة),مصادرة المحطة أو الجهاز اللاسلكي في حالة الإدانة