المادة 11

معرف المادة: 6504

رقم المادة : 153

المادة 11 تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: - 1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل. 2 – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية. 3 – الاجهزة اللاسلكية للهواة. 4 – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.

الموضوع: اعفاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية,اعفاء الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية من رسوم,اعفاء الاجهزة اللاسلكية للهواة من رسوم,اعفاء الجهات الأخرى به تصمیم المجلس