المادة 11
تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: -
1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل.
2 – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.
3 – الاجهزة اللاسلكية للهواة.
4 – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.
الموضوع: اعفاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية,اعفاء الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية من رسوم,اعفاء الاجهزة اللاسلكية للهواة من رسوم,اعفاء الجهات الأخرى به تصمیم المجلس