المادة 10
اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -
ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار
1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250
2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250
3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350
4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500
5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750
6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000
7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200
8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50
ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير