المادة 10

معرف المادة: 6503

رقم المادة : 153

المادة 10 اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: - ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار 1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250 3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350 4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500 5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750 6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000 7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200 8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50 ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير

الموضوع: تسوية رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية,تغيير الرسوم السنوية بمصادقة الوزير