المادة 9

معرف المادة: 6502

رقم المادة : 153

المادة 9 اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل. ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.

الموضوع: عدم جواز تركيب او تشغيل جهاز لاسلكي من قبل الهيئات الدبلوماسية دون موافقة الجهات المختصة,وجوب تقديم طلب للحصول على الاجازة اللاسلكية من قبل الهيئات الدبلوماسية