المادة 8

معرف المادة: 6501

رقم المادة : 153

المادة 8 اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة. ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.

الموضوع: منع استعمال الاجهزة اللاسلكية على باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية,منع استعمال الاجهزة اللاسلكية على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية