المادة 8
اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.
ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.
الموضوع: منع استعمال الاجهزة اللاسلكية على باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية,منع استعمال الاجهزة اللاسلكية على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية