المادة 7
اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى.
ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.