المادة 65

معرف المادة: 65

رقم المادة : 238

المادة 65 يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)

الموضوع: اثبات سن به وسیله سند رسمی,عدم اعتبار سند در صورت تعارض با ظاهر حال,ارجاع به فحص پزشکی برای تعیین سن,استفاده از وسایل فنی برای تعیین سن