المادة 65
يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او باية وسيلة فنية اخرى.(5)
الموضوع: اثبات سن به وسیله سند رسمی,عدم اعتبار سند در صورت تعارض با ظاهر حال,ارجاع به فحص پزشکی برای تعیین سن,استفاده از وسایل فنی برای تعیین سن