المادة 6
اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها.
ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.
الموضوع: اجازة لاسلكية نافذة المفعول,إلغاء الاجازة من قبل رئيس المؤسسة,عدم تحمل المؤسسة مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية