المادة 6

معرف المادة: 6499

رقم المادة : 153

المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.

الموضوع: اجازة لاسلكية نافذة المفعول,إلغاء الاجازة من قبل رئيس المؤسسة,عدم تحمل المؤسسة مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية