المادة 1
ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة 29 المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 من العقوبة الواردة فيها .
ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من 1915 حتى 1937 داخل .
جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون .
د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .
الموضوع: اعفاء المتخلفين من العقوبة,شمول حكم الاعفاء للمواليد بین 1915 و 1937,عدم شمول حكم الاعفاء برای مرتکبین جرم بعد از نشر قانون,اجازه وزیر دفاع برای تأخیر خدمت