المادة 42

معرف المادة: 6432

رقم المادة : 151

المادة 42 على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 . فيصل نديم الباجه جي نوري السعيد وزير الاقتصاد رئيس الوزراء عبد الجبار التكرلي وزير العدلية نشر في الوقائع العراقية عدد 4003 في 16-6-1957 جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 27 لسنة 1957 جدول 1 - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : - (ا) - 500 فلس عن مادة واحدة . (ب) - 250 فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - 100 فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /10 دنانير . 2 - 150 فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة . 3 - 3 دنانير عن التسجيل النهائي عن : - (ا) - مادة واحدة . (ب) - 500/1 دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - - /1 دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /50 دينارا . 4 - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 5 - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 6 - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (20) دينارا . 7 - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (30) دينارا . 8 - 250 فلسا عن صور الشهادات . 9 - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 10 - 100 فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها . 11 - 500 فلس عن فحص السجل لكل مادة . 12 - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة . 13 - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه . 14 - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه . 15 - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه . 16 - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية . 17 - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه . 18 - 500 فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق . 19 - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (3) من المادة (19) من القانون .

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزيري الاقتصاد والعدلية,جدول الرسوم الملحق بالقانون,استيفاء الرسوم عن طلبات التسجيل,أجور النشر والتسجيل النهائي