المادة 42
على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 .
فيصل
نديم الباجه جي نوري السعيد
وزير الاقتصاد رئيس الوزراء
عبد الجبار التكرلي
وزير العدلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 4003 في 16-6-1957
جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبيانات
التجارية رقم 27 لسنة 1957
جدول
1 - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : -
(ا) - 500 فلس عن مادة واحدة .
(ب) - 250 فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .
(ج) - 100 فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /10 دنانير .
2 - 150 فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة .
3 - 3 دنانير عن التسجيل النهائي عن : -
(ا) - مادة واحدة .
(ب) - 500/1 دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .
(ج) - - /1 دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /50 دينارا .
4 - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه .
5 - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه .
6 - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (20) دينارا .
7 - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (30) دينارا .
8 - 250 فلسا عن صور الشهادات .
9 - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه .
10 - 100 فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها .
11 - 500 فلس عن فحص السجل لكل مادة .
12 - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة .
13 - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه .
14 - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه .
15 - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه .
16 - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية .
17 - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه .
18 - 500 فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق .
19 - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (3) من المادة (19) من القانون .
الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزيري الاقتصاد والعدلية,جدول الرسوم الملحق بالقانون,استيفاء الرسوم عن طلبات التسجيل,أجور النشر والتسجيل النهائي