المادة 40

معرف المادة: 6430

رقم المادة : 151

المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .

الموضوع: إلغاء قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931,إلغاء التعديلات والأنظمة الصادرة بموجب قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931