المادة 39
تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .
الموضوع: تحديد الاحكام الخاصة بحماية العلامات التجارية,حماية العلامات التجارية في المعارض,شرط التمتع بالحماية في بلد العلامة,الحماية الوقتية للعلامات التجارية