المادة 39 مكررة
كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .
الموضوع: حق انتفاع من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالعلامات التجارية,تطبيق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق,حقوق مالك العلامة التجارية,تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات