المادة 39 مكررة

معرف المادة: 6428

رقم المادة : 151

المادة 39 مكررة كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .

الموضوع: حق انتفاع من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالعلامات التجارية,تطبيق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق,حقوق مالك العلامة التجارية,تنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات