المادة 38 مكررة

معرف المادة: 6427

رقم المادة : 151

المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.

الموضوع: القرارات القضائية القطعية,نتائج التحقيق,الاستنتاج القانوني,نشر القرارات