المادة 36

معرف المادة: 6423

رقم المادة : 151

المادة 36 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - 1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون . 2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .

الموضوع: معاقبة استعمال علامة غير مسجلة,معاقبة ذکر خلاف الواقع على العلامات أو الأوراق التجارية