المادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -
1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون .
2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .